كانسي اشرف و العلوي فاطمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كانسي اشرف و العلوي فاطمة

جميـــــــــــعا من اجـــــــــــــل بنــــاء مجتمـــع افضـــــل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون التحكيم المغربي جديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أشرف كانسي
Admin
أشرف كانسي


المساهمات : 98
تاريخ التسجيل : 13/08/2008
العمر : 33
الموقع : www.achraf-amis.skyrock.com

قانون التحكيم المغربي جديد Empty
مُساهمةموضوع: قانون التحكيم المغربي جديد   قانون التحكيم المغربي جديد Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 14, 2008 10:45 am

قانون التحكيم المغربي
قانون المسطرة المدنية الجديد الصادر بتاريخ28أيلول 1974
الباب الثامن
التحكيم


الفصل (306)
يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها.
غير أنه لا يمكن الإتفاق عليه :
- في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن.
- في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم.
- في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة.
- النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام.
- النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جبائي.
- النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف والتجارة الخارجية.
- النزاعات المتعلقة ببطلان وحل الشركات.

الفصل (307)
يتعين إبرام عقد التحكيم كتابة:
يمكن أن يكون موضوع محضر يقام أمام المحكم أو المحكمين المختارين أو بوثيقة أمام موثق أو عدلين أو حتى بسند عرفي حسب إرادة الأطراف.

الفصل (308)
يجب أن يعين سند التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع واسم المحكمين ويحدد الأجل الذي يتعين على المحكم أو المحكمين أن يصدروا فيه حكمهم التحكيمي وإذا لم يحدد السند أجلاً يستنفذ المحكمون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم.

الفصل (309)
يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين.
يمكن لهم أن يعينوا علاوة على ذلك مسبقاً وفى نفس العقد إذا تعلق بعمل تجاري محكماً أو محكمين ويتعين في هذه الحالة أن يكون شرط التحكيم مكتوباً باليد وموافقاً عليه بصفة خاصة من لدن الأطراف تحت طائلة البطلان.
إذا تعذر تعيين المحكمين أو لم يعينوا مقدماً ورفض أحد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين من جانبه أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالاً إلى رئيس المحكمة الذي سيعطى لحكم المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بأمر غير قابل للطعن.
يمارس المحكمون المعينون من الأطراف أو بأمر الرئيس سلطاتهم ضمن الشروط والآجال المقررة في الفصل 308.

الفصل (310)
لا يمكن عزل المحكمين خلال مدة التحكيم إلا إذا أجمع الأطراف على ذلك ويمكن أن يخص هذا العزل أحد المحكمين فقط.
يضع العزل حدا لسلطات المحكمين فيكون كل حكم قد يصدرونه بعد ذلك باطلاً ولو لم يخطروا مقدماً بالعزل.

الفصل (311)
يتبع الأطراف والمحكمون في المسطرة الآجال والإجراءات المقررة بالنسبة للمحاكم الابتدائية إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يلتزم المحكمون بالمشاركة جميعاً في كل الأشغال والعمليات وكذا في تحرير المحاضر إلا إذا إذن لهم الأطراف بالعهدة لأحدهم بتنفيذ إجراء من هذه الإجراءات

الفصل (312)
ينتهي التحكيم :
1- بوفاة أحد المحكمين أو رفضه أو استقالته أو حدوث عائق له إلا إذا نص العقد على استمرار التحكيم أو على أن تعويض هذا المحكم يتم باختيار الأطراف أو المحكم أو المحكمين الباقين.
2- بإنصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص.
3- بتساوي الأصوات إذا لم تكن للمحكمين صلاحية إختيار محكم من الغير.
4- بوفاة أحد الأطراف إذا ترك وارثاً قاصراً أو أكثر.
5- بصيرورة أحد الأطراف قبل صدور حكم المحكمين فاقداً للأهلية.

الفصل (313)
لا يمكن للمحكمين أن يتخلوا عن مهمتهم إذا شرعوا في عملياتهم تحت طائلة تعويض الأطراف عن الضرر الذي أحدثه خطأهم.
لا يمكن تجريحهم إلا لسبب نشأ أو اكتشف بعد تعيينهم ويوقف المحكمون أشغالهم إذا وقع الطعن بالزور ولو مدنياً أو طرأت اثناء التحكيم عوارض جنائية إلى أن تبت المحاكم العادية في المسألة العارضة ويوقف الأجل المحدد ولا يسري من جديد إلا من تاريخ البت فيها نهائياً.

الفصل (314)
يلتزم كل طرف بتقديم مستنداته ووسائل دفاعه قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر يوماً على الأقل ولا يلزم المحكمون بالبت إلا فيما قدم إليهم.
يوقع كل واحد من المحكمين الحكم وإذا كان المحكمون أكثر من اثنين ورفضت الأقلية التوقيع أشار المحكمون الآخرون لذلك فيه ويكون للحكم نفس المفعول كما لو وقع من الجميع.

الفصل (315)
إذا لم يتفق المحكمون على حل النزاع المعروض عليهم وكان الأطراف قد اتفقوا عند إقامة عقد التحكيم أو الشرط التحكيمي على أن المحكمين في هذه الحالة يلتجئون إلى محكم من الغير للفصل بينهم عينه هؤلاء فإن لم يتفقوا على تعيينه حرروا محضراً بذلك وعين حينئذ بناءً على طلب من يبادر بذلك بأمر يصدره رئيس المحكمة الذي قد يكون مختصا في إصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ولا يقبل هذا الأمر أي طعن.
يلتزم المحكمون المختلفون بتحرير آرائهم المعللة في محضر واحد أو في محاضر مستقلة.

الفصل (316)
إذا لم ينص على أي شرط في عقد التحكيم أو في العقد الذي عين فيه من يحكم من الغير إلتزم هذا الأخير بالبت خلال الشهر الموالي لقبوله.
يحاط من يحكم من الغير بالموضوع من خلال رأي المحكمين المختلفين وفي الاجتماع الذي يعقده معهم ويمكن له علاوة على ذلك أن يأمر بإجراءات تحقيق جديدة إلا أنه يتعين عليه الاقتصار على تحديد الرأي الذي يفضله على بقية الآراء والإفصاح في حكمه على الاختيار الذي انتهى إليه ولو بمفرده في غيبة المحكمين الذين أنذروا لحضور الاجتماع.

الفصل (317)
يجب على المحكمين ومن يحكم من الغير أن يرجعوا إلى القواعد القانونية المحددة المطبقة على النزاع إلا إذا قرر الأطراف في عقد التحكيم أو في شرطه الفصل بانصاف كوسطاء بالتراضي دون التقيد بالقواعد القانونية أو كانت السلطات التي خولها الأطراف للمحكمين تسمح بتأكيد أن ذلك هو إرادة الأطراف قطعاً.
إذا كانت للمحكمين المعينين سلطة البت كوسطاء بالتراضي تقيد بذلك من يحكم من الغير

الفصل (318)
يجب أن يكون حكم المحكمين مكتوبا ويتضمن بياناً لإدعاءات الأطراف ونقاط النزاع التي تناولها والمنطوق الذي بت فيه.
يوقع الحكم من لدن المحكمين وتحدد فيه هويتهم ويبين تاريخ ومحل إصداره.

الفصل (319)
لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية حالة.

الفصل (320)
يصير حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها.
يودع أحد المحكمين لهذا الغرض أصل الحكم بكتابة ضبط هذه المحكمة خلال ثلاثة أيام من صدوره إذا تعلق التحكيم الاستئناف حكم يودع حكم المحكمين بكتابة ضبط محكمة الاستئناف ويصدر الأمر من الرئيس الأول لها.
يتحمل الأطراف دون المحكمين مصاريف ايداع المقالات.

الفصل (321)
لا يتأتي لرئيس المحكمة الابتدائية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن ينظر بعد تقديم المقال إليه بأي وجه من موضوع القضية غير أنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306.

الفصل (322)
تعطى الصيغة التنفيذية نهائياً لحكم المحكمين من لدن رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد إستئناف أحد الأطراف ويبلغ بطلب من يبادر لذلك.
يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية الاستئناف ضمن الاجراءات العادية خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إلا إذا تخلى الأطراف مقدماً عن هذا الطعن عند تعيين المحكميين أو بعد تعيينهم وقبل صدور حكم المحكمين.

الفصل (323)
يقدم هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف وتكون المحكمة المختصة محليا هي التي صدر حكم المحكمين في دائرة نفوذها.

الفصل (324)
تبت محكمة الاستئناف تبعاً للقواعد العادية.
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل لأحكام المحاكم على أحكام المحكمين.

الفصل (325)
لا تسري آثار أحكام المحكمين ولو ذيلت بأمر أو قرار الصيغة التنفيذية بالنسبة للغير الذي يمكن له مع ذلك أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط المقررة في الفصل 303 إلى 305.

الفصل (326)
يمكن أن تكون أحكام المحكمين موضوع طلب إعادة النظر أمام المحكمة التي قد تكون مختصة في القضية لو لم يتم فيها التحكيم.

الفصل (327)
تقبل النقض القرارات الصادرة انتهائياً في طلب إعادة النظر أو في استئناف حكم منح الصيغة التنفيذية أو رفضها وكذا الأمر الذي يصدره الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف تطبيقا للفقرة 3من الفصل 320
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.amej_kleaa.webobo.com
 
قانون التحكيم المغربي جديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كانسي اشرف و العلوي فاطمة :: ملتقى الشؤون القانونية و السياسية-
انتقل الى: